محمد ناصر الألباني
60
إرواء الغليل
قلت : وهذا سند ضعيف : عبد الله بن صالح فيه ضعف ، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . الثالث : عن رجل من بلقين قال : " أتيت النبي ( ص ) ، وهو بوادي القرى ، فقلت : يا رسول الله لمن المغنم ؟ فقال : لله سهم ، ولهؤلاء أربعة أسهم ، قلت : فهل أحد أحق بشئ . من المغنم من أحد ؟ قال : لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه ، فليس بأحق به من أخيه " أخرجه الطحاوي ( 2 / 177 ) . قلت : وإسناده صحيح . 1226 - ( عن ابن عمر " أن رسول الله ( ص ) أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له " متفق عليه ) . ص 291 صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 2 ، 41 ) فقال : ثنا أبو معاوية ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه . ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود ( 2733 ) . وأخرجه الدارمي ( 2 / 225 ) وابن ماجة ( 2854 ) وابن الجارود ( 1084 ) والدارقطني ( 468 ) والبيهقي ( 6 / 325 ) من طرق أخرى عن أبي معاوية به . ولفظ الدارمي : " أن رسول الله ( ص ) أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما " . وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ : " أسهم رسول الله ( ص ) للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما " . أخرجه البخاري ( 2 / 216 ) والدارقطني ( 467 ) والبيهقي ( 9 / 324 - 325 ) .